المادة 3
تكلف المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية : صناعات الطحن والصناعات المشتقة منها، وصناعات السكر والمعلبات والشحوم ومشتقاتها، وصناعات المشروبات وصناعات النسيج والجلد والتبغ وبصفة عامة ، المنتجات المصنوعة غير الداخلة في اختصاص مديرية قطاعية أخرى .
وتكلف كذلك، باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بتحقيق الاهداف المحددة لميدان الصناعة التقليدية والحرف والتدابير الرامية الى تطوير الصناعة التقليدية وتكييفها مع تطوير الاسواق والتطور التقني والاقتصادي .
ولهذا الغرض، تجمع مديرية الصناعات الغذائية ومديرية الصناعات التحويلية والمختلفة ومديرية الصناعة التقليدية والحرف بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية .
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط العودية وكالة بريدية سطارة أولاد بوفاحة α العنصر بني عافر α الطاهير بودكاك عدوير شقفة قبالة امسيد عائشة سطارة