المادة 2
تكلف المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتطوير أعمال التكوين وتحسين المستوى والتسيير، وعلاقات العمل الخاصة بمستخدمى وزارة الصناعات الخفيفة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق هذه الاعمال ومتابعتها من جميع الجوانب وفي كل المراحل من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير الاعمال المرتبطة بالعلاقات والمبادلات الخارجية، عندما تكون متعلقة بقطاع الصناعات الخفيفة، وتنسيق ذلك ومتابعته ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 ولهذا الغرض، تجمع مديرية العلاقات الصناعية ومديرية الادارة العامة ومديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة، في المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية .