مرسوم رقم 80-16 · ج.ر عدد 6 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.