مرسوم رقم 80-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
المادة الأولى
يكمل تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة بثلاث مديريات عامة جديدة تحدد تسميتها ومهامها فى المواد من 2 الى 4 أدناه :