المادة 23
تتكون مديرية التحويل من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للبرمجة ،
- المديرية الفرعية للتنظيم .
وتكلف بما يأتي :
تسعى في سبيل جودة المنتجات الفلاحية عن طريق التحويل الزراعي الغذائي لهذه المنتجات، لا سيما عن طريق التصبير والتحلية ، تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحديد البرامج والوسائل الهادفة الى تنمية أعمال التحويل الزراعي الغذائي ، تنسق تنفيذ برامج الانتاج والتحويل ، تعد وتقترح التنظيم المتصل بعلاقات الوحدات الانتاجية مع الهياكل التحويلية، وتسهر على تطبيقه .
تساهم في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية عند انتاجها واستهلاكها وتضع المقاييس المتعلقة بها .