المادة 20
تتكون مديرية التنظيم والمراقبة من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتنظيم ، - المديرية الفرعية للمراقبة. - وتكلف بما يأتي :
تعد وتجدد باستمرار الاسس التنظيمية - التدجينية والصحية بالاتصال مع المعاهد المتخصصة والمؤسسات المعنية وتسهر على تطبيقها ، تضع القواعد التقنية للاشراف على المنتجات الحيوانية والهياكل القاعدية والتجهيزات المرتبطة بها، وتسهر على استخدامها وتطبيقها ، تصادق على أغذية الماشية والتجهيزات
- الحيوانات العادية المخصصة لتربية والحيوانات النزوية وتتولى تنظيمها ، تصادق على المنتجات البيطرية وتجهيزاتها - و تنظيمها، بالاتصال مع المصالح المختصة .
تشرف على الحملات الوقائية ، - تتولى المراقبة التقنية للتظاهرات والمنافسات - في ميدان الانتاج الحيواني •