المادة 2
تكلف المديرية العامة للتكوين والادارة العامة بتسيير الموظفين التابعين للوزارة، وتزويد المصالح المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت الوصاية، بالوسائل والاسس البشرية والمالية والمادية، الضرورية لعملها .
وتكلف فضلا على ذلك بتحديد التدابير الرامية الى تزويد القطاع الفلاحى بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط، وتطبيق تلك التدابير، والسعى لتحسين مستوى الاعوان العامين في القطاع الفلاحي وتكوينهم مهنيا وترقية مناهج التكوين والتعميم الفلاحي، والوسائل التعليمية المطابقة لها .
وتشتمل على المديريتين التاليتين :
مد مديرية الادارة العامة ، مد مديرية التعليم الفلاحي والتحسين .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-121 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي