المادة 11
تتكون مديرية الهندسة الريفية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- - المديرية الفرعية للتهيئة الريفية ، المديرية الفرعية للاستثمار .. - الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 937 وتكلف بما يأتي :
تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية - في تحديد الاختيارات المتعلقة بمجال حصر الاستثمارات العمومية التي تهم انشاء التجهيزات الفلاحية والمائية ذات الصبغة الزراعية، أو الزراعية الصناعية وتحديثها، وتوسيعها، واعادة تحويلها ،
- تشارك في اعداد تنظيم السكن الريفي وتأسيس الاحتياطات العقارية، في اطار سياسة التهيئة العمرانية ، تتابع أعمال محافظات التنمية الريفية ،
- تحدد مناطق الاستثمار البعلية والمسقية بالاتصال مع الهيئات المختصة، كما تحدد التجهيزات وطرق تنظيمها وتسييرها ، تساهم بالتعاون مع الهيئات المعنية، في تطوير مياه الفلاحة وتنميتها، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، تساهم فى اعداد التنظيم النوعي المتعلق بمناطق الاستثمار، وتسهر على تطبيقه ، تصمم اعادة هيكلة المستثمرات الفلاحية وتتابع انجازها ،
- تتخذ التدابير الرامية الى الحفاظ على الاراضى الزراعية والقابلة للزراعة، وحمايتها .