المادة 10
تتكون مديرية الثورة الزراعية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للثورة الزراعية والمنازعات العقارية ، المديرية الفرعية للتعاون والمؤسسات - الريفية.
وتكلف بما يأتي :
تتابع عمليات الثورة الزراعية بالاتصال مع اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، تنمى الحركة التعاونية وتنشطها ، تنشط عمل هيئات تسيير الوحدات - الانتاجية والخدمات، وتشجعها وتراقبها ، تحلل وضعية مؤسسات الانتاج وتطورها، - وتقترح التدابير التنظيمية الكفيلة بتحسين التسيير ، تطلع على المسائل المتعلقة بالمنازعات العقارية ، تساهم في تنظيم الحملات ذات المصلحة الوطنية، وتنشطها ، تساهم في اعداد التنظيم الاجتماعي والاقتصادى المتعلق بالقطاع الفلاحي، وفي مراقبة تطبيقه ، تسهر على حسن عمل هيئات التعاضد الفلاحي .