المادة 8
بغية تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7، يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بما يأتي :
يحدد وينجز جميع الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمعرفة العالم الريفي على العموم والقطاع الفلاحي على الخصوص ، يعد المخططات الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي وتطبيقها بمعية الوزراء المعنيين،
- يشارك فى تطبيق سياسة القرض الفلاحي يساهم فى اعداد برامج استثمار المناطق الريفية وتجهيزها ، يحضر ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين التدابير المتعلقة بمجال التشغيل والاسعار والمداخيل التي تهدف إلى تطوير الانتاج ورفع قيمة العمل الفلاحي ، يضع برامج التعميم الفلاحي ويطبقها .
المادة و : يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمكاتب المرتبطة بوزارته .