المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال البحث الزراعي، طبقا للمخطط الوطني للبحث، بالمساهمة في وضع تطبيق برامج البحث الهادفة الى تحسين المنتجات الزراعية وتكثيفها، ويضطلع في هذا المضمار خاصة بمهمة اجراء الدراسات والابحاث والتجارب التي تمس الميادين التالية :
الانتاج الحيواني والنباتي بغية ضمان وقاية التراث السلالي الحيواني والنباتي ، الاساليب التقنولوجية لتكييف أو تجهيز - المنتجات الفلاحية ومشتقاتها وتحويلها،
- التقنيات الجديدة الفلاحية والوقائية الصحية للنباتات والحيوانات ،
- تقنيات استثمار المناطق القاحلة وشبه القاحلة .