المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى مجال التعليم والتكوين المهني والتحسين، بما يأتي :
يحدد ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين، الشروط الهادفة الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين واليد العاملة الكفأة الضروريين لتنمية الفلاحة وتطويرها ، يعد ويطبق برامج التعليم والتكوين المهنى والتحسين ،
- يضع ويطبق المناهج التربوية الخاصة بالقطاع الفلاحى ويتولى تكوين المكونين .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933