المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في مجال تنظيم الهياكل التقنية والاقتصادية والادارية بالمهام التالية :
يضع ويحقق، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، اعادة تنظيم المساحات الفلاحية عن طريق :
ضم الاراضي الفلاحية ، تحديد أبعاد الوحدات الانتاجية وجعل تسييرها حكيماء يضع ويطبق اعادة تنظيم الهياكل التقنية والادارية وكذلك الهيئات المكلفة بتموين المزارعين بالمواد والخدمات الضرورية لتطوير الزراعة، قصد الزيادة في فعاليتها ، يوفر الظروف التي تسهل تصريف المنتجات الفلاحية وتوزيعها، ويسهر على تطبيق سياسة أسعار تشجع تنمية الانتاج الفلاحي وتناسب مصالح المنتجين والمستهلكين.