الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الثاني — المدير
المادة 8
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد البحرى، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة و : يكلف مدير المركز بتحضير مداولات مجلس الادارة وتنفيذها .
ويعتبر أمرا بصرف ميزانية المركز، وبهذه الصفة، يتولى صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية .
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
ويدير الاعمال ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين .
يعين المستخدمين، في اطار القانون الاساسي الذى يسرى عليهم، اذا لم ينص على طريقة أخرى لتعيينهم .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية بعد التقرير السنوى عن الاعمال، ويرسله الى كاتب الدولة للصيد البحرى بعد مصادقة مجلس الادارة عليه .