مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 14
يعتبر المجلس العلمي هيئة استشارية، ويعطى رأيه فى كل مسألة ذات طابع علمى يعرضها عليه مدير المركز .
ويتولى على وجه الخصوص :
اقتراح برامج الدراسات والابحاث التطبيقية .
- المصادقة على برامج أعمال المحطات التجريبية ،
- مساعدة المدير في تنفيذ برامج الاعمال وتخطيط العمل المصادق عليها من سلطة الوصاية، لتوظيف مستخدمي البحث .