مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يساعد مدير المركز في مهمته :
رؤساء الاقسام الذين تحدد اختصاصاتهم - بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى ،
- رؤساء محطات تجريبية في هذا المضمار .
ويعين رؤساء الاقسام والمحطات بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، بناء على اقتراح المدير، وتنهى مهامهم بالشكل نفسه .