مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الثاني — الهيكلة - التسيير العمل
المادة 9
تتولى هيئات الشركة تنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
وتشكل وحدات الشركة ويضبط عددها بقرار طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .