مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الثاني — الهيكلة - التسيير العمل
المادة 8
هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات.