الباب السادس — اجراءات التعديل أحكام ختامية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 20 أبريل سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 911 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة التلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 400 الموافق 22 ابريل سنة 1980 يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم في امتحان التخرج الدفعة السادسة لمعهد تقنيات لتخطيط والاقتصاد المطبق :
فرع مهندس التطبيق في الاحصائيات :
محمد بن موسى فرع محللى الاقتصاد :
سليم عابد عمر عدان عبد المالك بوعروج أحمد بن مخلوف عبد العزيز سيد جعفر بن عربان محمد الصغير أرزقي طراحي عبد السلام زيان .
فرع ملحقى الاحصائيات والتخطيط :
حبيب بن حسين على حيدوسي .
كتابة الدولة للصيد البحرى