الباب السادس — اجراءات التعديل أحكام ختامية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيدة دليلة زيباك بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية، لتكليفها بمهام اخرى مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي . - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 يعين السيد بو عبد الله غلام الله مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية . 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 المووفق اول مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي . - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 تعين السيدة دليلة زيباك مديرة للنشاط الاجتماعي بوزارة التربية بمقتضى المرسوم رقم 19 80 19 80 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ---- قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 17 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للترجمة والمصطلحات العربية . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها ، يقرر ما يلي :