مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب السادس — اجراءات التعديل أحكام ختامية
المادة 19
يقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه .
ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.