مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الخامس — البنية المالية للشركة
المادة 15
تخضع بنية الشركة المالية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.