مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الرابع — أملاك الشركة
المادة 13
يحدد مال الشركة الاصلى بقرار وزارى مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية