الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .