مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الثاني — الهيكلة - التسيير - العمل
المادة 8
هيئات الشركة ووحداتها هي :
مجلس العمال، اللجان الدائمة 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
- - مجلس الادارة
- المدير العام للشركة ومديرو الوحدات.