مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات.