مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :
تقوم بالدراسات وتنجز الاعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأشغال الهندسة المدنية ولا سيما ما تعلق منها بالهياكل الاساسية للسكك الحديدية، تتولى جميع أعمال التجهيز التي تساعد على - انجاز هذه الاعمال.