مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب السادس — اجراء التعديل أحكام ختامية
المادة 20
لا يتم حل الشركة وتصفيتها وأيولة أملاكها الا بنص من هذا القبيل، يحدد شروط التصفية وتوزيع أموالها.
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية