مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب السادس — اجراء التعديل أحكام ختامية
المادة 19
يقع كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي اعتمدت فيه .
ويصاغ نص التعديل باقتراح من المدير العام للشركة يعرض على جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى وزير الاشغال العمومية ووزين النقل للمصادقة عليه .