مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية ورقابة وزير الاشغال العمومية، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.