الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 8
تمنح المدرسة شهادة تقنى في النقل البرى اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : على أساس الشهادات :
- حملة بكالوريا التعليم الثانوى .
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى .
المادة و : يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى الامتيازات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عا 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا | لاحكام المادة 20 من الامر المذكور أعلاه..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية