مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 7
تمنح المدرسة شهادة مفتش في النقل ( فرع النقل البرى اثر دراسة مدتها ستة سداسيات .
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوى (شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .