الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 6
تمنح المدرسة شهادة مفتش رئيسي في اطار اثر دراسة ثمانية سداسيات.
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .
ب ولا يقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الا مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة .
ج) وفى السداسي الخامس أيضا : يقبل عن طريق المسابقة على أساس اختبارات تقتصر على طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الذين نجحوا في السداسيات الاربعة الاولى من ليسانس العلوم الاقتصادية أو الحقوق .