مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 4
تتمثل مهمة المدرسة في تكوين و تحسين :
- المفتشين الرئيسيين فى النقل، فرع النقل البرى) .
مفتشى النقل البرى ، التقنيين الذين ينشأ سلكهم فيما بعد طبقا - للتنظيم الجارى به العمل .
وتهتم من جهة أخرى بالتكوين المستمر لموظفى الفرع العاملين، وتجديد معلوماتهم في اطار مهمتها .