مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
لا يتسنى الغاء المدرسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا ينص ممائل للنص الذي أنشأها .