مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
يكون مقر المدرسة في مدينة باتنة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير | النقل.