الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 26
يعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها.
ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية .
ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية . واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشر قانون المالية .
واذا لم تتم المصادقة فى بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 100