الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 25
تخضع المدرسة للقواعد المسالية | للجمهورية الجزائرية 895 | والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .
وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للمصاريف .
1 - باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ، -
- - الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة .
2 - باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ، -
- نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة .