الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 8
(أ (أ) تمنح المدرسة شهادة تقني في الملاحة الجوية، فرع التركيب اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة .
ب تمنح المدرسة شهادة تقنى في الملاحة الجوية، فرع الاستغلال اثر دراسة مدتها ستة سداسيات.
ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .
ويقبل فى السداسي الثالث : عن طريق المسابقة، المساعدون التقنيون في الملاحة الجوية المرسمون والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا .
في مصالح الملاحة الجوية مدة سنتين على الاقل.