الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 7
تمنح المدرسة شهادة مهندس تطبيق في النقل (فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة مدتها ثمانية سداسيات .
و يقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
(أ) ويقبل في السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها.
ويقبل بصفة استثنائية لتحضير الشهادة المترشحون الذين نجحوا في اختبارات الاهلية الذين يحملون شهادة دراسية تثبت قبولهم في الصف النهائي، شعبة الرياضيات أو الشعبة التقنية أو العلمية، وذلك على اثر تكوين مدة سداسيين، ينظم ضمن المدرسة .
ب ويقبل في السداسي الرابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة للتقنيين المرسمين الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية .
ج) ويقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لطلاب الرياضيات والفيزياء الذين نجحوا في أربع سداسيات للحصول على ليسانس الرياضيات أو الفيزياء .
د) ويقبل في السداسي الخامس أيضا : عن طريق المسابقة المخصصة للتقنيين في الملاحة الجوية المرسمين الذين يبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر في أول اير يناير من سنة المسابقة وخدموا مدة سنتين في مصالح الملاحة الجوية .