الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 6
تمنح المدرسة شهادة مهندس دولة في النقل، فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة تدوم عشرة سداسيات.
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
أ (أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .
ب يقبل في السداسى السابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة ليسانس الرياضيات والفيزياء ومهندسو التطبيق المرسمون الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية .
ج) يقبل في السداسي الثامن : عن طريق المسابقة على أساس اختبارات مهندسو التطبيق في الملاحة الجوية المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا مدة عامين فى مصالح الملاحة الجوية . 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه