الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 4
تكلف المدرسة بمهمة تكوين وتحسين مستوى :
مهندسي دولة و مهندسي تطبيق في النقل ، فرع الملاحة الجوية المدنية ، تقنيي الملاحة الجوية ومساعدى التقنيين - في الملاحة الجوية ..
للجمهورية الجزائرية 885 وكذلك المستخدمون من الملاحين المهنيين | التابعون للملاحة الجوية المدنية، موضوع المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه .
وتكلف بالاضافة الى ذلك، في اطار هدفها، بمهمة انجاز وتطوير أشغال الابحاث التربوية والتقنية المطبقة، ان وجدت مع الهيئات المعنية الاخرى . 1