مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 32
لا يجوز حل المدرسة أو تصفية أموالها أو أيلولتها الا بنص مماثل للنص الذى أنشأها ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية