مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
يكون مقر المدرسة في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل .