الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
تخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .. 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للمصاريف .
1 - باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ، - الهبات والوصايا ، - الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة . - 2 باب المصاريف :
نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب
- التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية 6 ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ، - نفقات التجهيز، وبصفة عامة ، جميع
- الضرورية لتحقيق أهداف المصاريف المدرسة .