الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 20
لا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .