مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 16
يكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوي ومجلس الادارة .