مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 12
يتولى ادارة المدرسة مدير عام .
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل. وتنهى مهامه بالشكل نفسه .