الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 10
تمنح المدرسة ليسانس طيار مهنى، وليسانس طيار مهنى من الصنف الاول، وليسانس طيار خط، اثر برنامج تكوين مطابق للمقايي اييس الدولية والنصوص الجارى بها العمل . ويحدد البرنامج بنص لاحق، بعد استشارة لجنة التوجيه التربوى والتقنى .
ويقبل في تكوين الطيار المهني :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم أو شهادة معادلة والبالغون من العمر 21 سنة على الأكثر في سنة المسابقة ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، الذين يحملون ليسانس طيار خاص ولديهم 150 ساعة طيران على الاقل ،
- لا يقبل في تكوين الطيار المهني من الصنف الاول، الا حملة ليسانس طيار مهني طبقا للتنظيم الجارى به العمل .