مرسوم رقم 80-152
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . 883
المادة 3
توضع التجهيزات والاعتدة والمواد الاولية المستعملة فى صنع وتركيب صفائح تسجيل السيارات التي في حوزة مصالح الدرك الوطني، تحت تصرف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد بيعها لحساب الخزينة .