مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 8
الوثائق البيانية المطلوب تقديمها في شأن الكتاب المطبوع فى الوطن هى الوثائق والفواتير التي تشهد على ان الناشر دفع النفقات المطابقة للعناصر التي تكون سعر الكتاب الذي تكفله الاعانة طبقا لاحكام هذا المرسوم .